الشيخ سيد سابق
464
فقه السنة
الحرابة تعريفها : الحرابة - وتسمى أيضا قطع الطريق - هي خروج طائفة مسلحة في دار الاسلام ، لاحداث الفوضى ، وسفك الدماء ، وسلب الأموال ، وهتك الاعراض ، وإهلاك الحرث والنسل ( 1 ) ، متحدية بذلك الدين والأخلاق والنظام والقانون . ولا فرق بين أن تكون هذه الطائفة من المسلمين ، أو الذميين ، أو المعاهدين أو الحربيين ، ما دام ذلك في دار الاسلام ، وما دام عدوانها على كل محقون الدم ، قبل الحرابة من المسلمين والذميين . وكما تتحقق الحرابة بخروج جماعة من الجماعات ، فإنها تتحقق كذلك بخروج فرد من الافراد . فلو كان لفرد من الافراد فضل جبروت وبطش ، ومزيد قوة وقدرة يغلب بها الجماعة على النفس والمال ، والعرض ، فهو محارب وقاطع طريق . ويدخل في مفهوم الحرابة العصابات المختلفة ، كعصابة القتل ، وعصابة خطف الأطفال ، وعصابة اللصوص للسطو على البيوت ، والبنوك ، وعصابة خطف البنات والعذاري للفجور بهن ، وعصابة اغتيال الحكام ابتغاء الفتنة واضطراب الامن ، وعصابة إتلاف الزروع وقتل المواشي والدواب . وكلمة الحرابة مأخوذة من الحرب ، لأن هذه الطائفة الخارجة على النظام تعتبر محاربة للجماعة من جانب ومحاربة للتعاليم الاسلامية التي جاءت لتحقق أمن الجماعة وسلامتها بالحفاظ على حقوقها ، من جانب آخر . فخروج هذه الجماعة على هذا النحو يعتبر محاربة ، ومن ذلك أخذت كلمة
--> ( 1 ) أي : قطع الشجر ، وإتلاف الزرع ، وقتل الدواب والانعام .